سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

119

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

فاسق بالاجماع صحيح است در حالى كه اگر لعان شهادت مىبود قاعدتا نبايد از فاسق صحيح باشد . قوله : و لو كان كافرا : ضمير در [ كان ] به ملاعن راجعست . قوله : لعموم الآية : يعنى و الذين يرمون المحصنات . قوله : و دلالة الرّوايات : از جمله اين روايات حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 590 باينشرح نقل نموده : محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از عمركى بن علىّ ، از علىّ بن جعفر ، از برادرش ابى الحسن عليه السّلام فى حديث قال : سئلته عن رجل طلّق امرأته قبل ان يدخل بها فادعّت انّها حامل ؟ فقال : ان اقامت البيّنة على انّه ارخى عليها سترا ثمّ انكر الولد لا عنها ثمّ بانت منه و عليه المهر كملا . قوله : بناء على انّه شهادات : ضمير در [ انّه ] به لعان راجع است . قوله : و هما ليسا من اهلها : ضمير [ هما ] به كافر و مملوك راجع بوده و ضمير مجرورى در [ اهلها ] به شهادت بر مىگردد . قوله : و هو ممنوع : ضمير [ هو ] به كلام قيل راجعست . قوله : لجواز كونه ايمانا : ضمير در [ كونه ] به لعان راجعست . قوله : لافتقاره الى ذكر اسم اللّه : ضمير در [ لافتقاره ] بلعان راجعست . قوله : و اليمين يستوى فيه : ضمير در [ فيه ] به يمين راجعست . قوله : و ما ذكره معارض بوقوعه : ضمير فاعلى در [ ذكره ] به قيل راجع بوده و ضمير مجرورى در [ وقوعه ] به لعان بازمىگردد .